سئل الإمام إبن باز عن حكم افتراش الذراعين في السجود كانبساط الكلب فكان جوابه رحمه الله : هذا مكروه ولا ينبغي لأن النبي ﷺ قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك خرجه مسلم في صحيحه. ونهى عن الافتراش كافتراش السبع، فالسنة أن يرفع مرفقيه سواء كان رجلًا أو امرأة وسواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا، ويعتمد على كفيه حال السجود.
سئل العلامة إبن عثيمين عن حكم تشبيك الأصابع قبل الصلاة فذكر أنه إذا كان قبل الصلاة، أو في أثناء الصلاة فمكروه، لحديث ورد في هذا، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة"
سئل العلامة إبن باز عن حكم الصلاة مع مدافعة البول والغائط فقال إذا حضرت الصلاة، وحضر ما يشوش عليه صلاته من بول أو غيره؛ فإنه ينفتل ينصرف من المسجد ليتوضأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان الأخبثان: البول والغائط، فإذا كانا يدافعانه فيشقان عليه، فإنه لا يصلي، بل يرجع إلى البيت حتى يتخلص منهما، ثم يصلي ولو في بيته إذا كان ما يمديه على الجماعة، يصلي في بيته؛ فصلاته في البيت مع الخشوع والسلامة من المدافعة أولى وأفضل من صلاته مع الإمام وهو يدافع الأخبثين.